الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

134

تحرير المجلة

وهو على إطلاقه محل نظر أما قضية النحل والعسل فالقاعدة الكلية المطردة في باب الطيور الأهلية بل وسائر الحيوانات ان صاحب الدار والبستان ونحوها إذا بنى وكرا أو عشا للطيور تأوي إليه فقد دخلت في حيازته وصارت هي وبيضها وفراخها ملكا له وإذا بنت هي عشا لها من القش ونحوه في بعض زوايا داره وأشجار بستانه فصيرورتها في حيازته وملكا له بمجرد ذلك محل نظر بل الظاهر بقاؤها على الإباحة يملكها كل من صادها ومن ذلك الحمام والنحل وغيرهما ، فقول المجلة وكذلك لو اغتصب إلى الآخر يبتني على ما إذا بنى روضة تأوي إليها لا مطلقا وكذلك ما في مادة « 904 » عسل النحل إلى الآخر ، ، ، مقيد بما ذكرنا والإطلاق غير متجه فتدبر . الفصل الثاني في ( بيان المسائل المتعلقة بغصب العقار ) مادة « 905 » المغصوب ان كان عقارا يلزم الغاصب رده ، ، ، هذا الحكم لا يختص بالعقار بل كل عين مغصوبة يلزم ردها وفي التعبير بنقصان القيمة تسامح بل الأولى ان يقال لو نقصت القيمة لنقصان